854

Qawāʿid Ibn al-Mulaqqin aw al-Ashbāh waʾl-naẓāʾir fī qawāʿid al-fiqh

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

Redaktori

مصطفى محمود الأزهري

Shtëpia botuese

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Botimi

الأولى

Viti i botimit

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Vendi i botimit

القاهرة - جمهورية مصر العربية

يضمنه، وإن قطع طرفه ضمنه" (١).
قاعدة
قال القفال: "كل كفارة [سببها معصية فهي على الفور] " (٢).
[وهذا وإن أطلقه القفال إطلاقًا ففيه خلاف سيحكيه هو نفسه، فإنا سنحكي عنه وجهين، نقول: إنهما جاريان في كل كفارة] (٣) وجبت بعدوان [بل ليس هو جاريًا على الصحيح في كل الصور؛ إذ] (٣) صرح الرافعي في غير موضع من الظهار أن كفارته على التراخي وهو معصية (٤)، وقد يقال: السبب هو العود أو مجموعهما على الخلاف فيه، والعود ليس بحرام، وعبارة الرافعي في المعسر (٥) لا يجد الرقبة: "ليس له العدول إلى الصوم في كفارة القتل واليمين والجماع في نهار رمضان بل يصبر"، قال: "لأن الكفارة على التراخي"، قال: "وفي كفارة الظهار وجهان لتضرره بفوات الاستمتاع"، وقال في الصداق: "لا يجوز لولي الصبي أن يعتق عنه من ماله في كفارة القتل" أي: فإن ذلك قد يُوجه بأنه لا معصية من الصبي فلا فورية (٦) [في كفارة قتل] (٧) ولا عتق، وقال في الحج فيما إذا وجبت الفدية على الصبي: "إنه

(١) "قواعد الزركشي" (٢/ ٣٤٥).
(٢) سقطت من (ن).
(٣) ما بين المعقوفتين من (س).
(٤) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٣٨٥)، "قواعد الزركشي" (٣/ ١٠٢ - ١٠٣).
(٥) في (ق): "المحصر".
(٦) في (ن): "قود".
(٧) من (ن).

2 / 315