846

Qawāʿid Ibn al-Mulaqqin aw al-Ashbāh waʾl-naẓāʾir fī qawāʿid al-fiqh

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

Redaktori

مصطفى محمود الأزهري

Shtëpia botuese

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Botimi

الأولى

Viti i botimit

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Vendi i botimit

القاهرة - جمهورية مصر العربية

ولو ظنه قاتل أبيه فقتله ثم بان خلافه، فالغزالي وغيره على أن المسألة على قولين؛ أصحهما: وجوب القصاص، وفي [كلام] (١) غيره ما يقتضي القطع، قال الرافعي: والوجه التسوية بينه وبين ما لو ظنه مرتدًا أو حربيًا، ولو ضربه ضربًا يقتل المريض- غالبًا وكان مريضًا [وجهل مرضه] (٢) وجب القصاص، وفيه وجه.
الخامسة: إذا اعتقد الفاسد (٣) صحيحًا، وكان المبيع أرضا فغرسها لم تقلع مجانا، بخلاف ما لو علم الفساد.
السادسة: إذا قتل أحد مستحقي القصاص قبل رضى الآخر، وجهل التحريم فلا قصاص عليه قطغا، كذا ذكره في "التهذيب"، ولو قتله بعد عفو الآخر معتقدًا التحريم جاهلًا (٤) فإن لم نوجب القصاص عند العلم فههنا أولى، وإلا فوجهان أو قولان بناء على الخلاف فيما إذا (٥) قتل من عرفه مرتدًا، أو ظن أنه لم يسلم وكان قد أسلم، وقد مر أن الأظهر الوجوب.
قال الرافعي: ووجه الشبه ههنا أن المقتول معصوم والقاتل جاهل بحالته (٦) [غير معذور] (٧) في الإقدام، وأقول: إنه مقصر هناك في ترك البحث (٨)؛ لأن المرتد في دار الإسلام لا يخلى سبيله بخلاف هذا، فإنه لا يحبس قبل العفو.

(١) من (ق).
(٢) من (ق).
(٣) أي: العقد.
(٤) أي: جاهلًا عفو المستحق الآخر.
(٥) في (ق): "لو".
(٦) في (ن): "يحاكيه".
(٧) من (ك)، وفي (ق): "عذر".
(٨) في (ن): "الإقدام"، وفي (ق): "الأشبه"، والمثبت من (ك).

2 / 307