843

Qawāʿid Ibn al-Mulaqqin aw al-Ashbāh waʾl-naẓāʾir fī qawāʿid al-fiqh

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

Redaktori

مصطفى محمود الأزهري

Shtëpia botuese

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Botimi

الأولى

Viti i botimit

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Vendi i botimit

القاهرة - جمهورية مصر العربية

وعدم المعالج (١) من كل صنف (٢)، فإن كان، فهل يجوز نظر الرجل للمرأة للمعالجة؟ وجهان.
قلت: أصحهما: لا.
ثم أصل الحاجة كافية بالنسبة إلى الوجه واليدين، وفي النظر إلى باقي الأعضاء يشترط التأكد، وضبطه الإمام بالقدر الذي يجوِّز العدول عن الماء إلى التيمم وفاقًا وخلافًا، وفي النظر إلى الزانيين، لا بد من مزيد تأكيد، وضبطه [الغزالي بأنه] (٣) الذي يعد التكشف بسببه هتكًا للمروءة ويعذر (٤) فيه في العادة (٥).
وأما الماوردي [١٧٢ ن/ب] فإنه اكتفى في النظر إلى جميع البدن بمجرد الضرورة (٦)، وللأولين أن يقولوا: لا شك أن هذه الأعضاء متفاوتة في نظر الشرع بالنسبة إلى [النظر] (٧) [حيث أباح النظر] (٨) إلى عضو، وحرمه (٩) إلى آخر، فكان أمر ما حرم [النظر] (١٠) إليه أغلظ مما أبيح النظر إليه، فناسب أن يعطي كل عضو حقه.

(١) في (ق): "المعالجة".
(٢) أي: بأن لم يكن هناك رجل ولا امرأة يعالجان.
(٣) في (ق): "الإمام بالقدر".
(٤) في (ن): "ويقدر".
(٥) في (ن): "للعادة" وسقطت "في" من (ق)، والمثبت من (ك).
(٦) في (ن): "الصورة".
(٧) سقطت من (ن).
(٨) من (ن).
(٩) في (ن): "وجوبه".
(١٠) سقطت من (ق).

2 / 304