620

Qawāʿid Ibn al-Mulaqqin aw al-Ashbāh waʾl-naẓāʾir fī qawāʿid al-fiqh

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

Redaktori

مصطفى محمود الأزهري

Shtëpia botuese

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Botimi

الأولى

Viti i botimit

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Vendi i botimit

القاهرة - جمهورية مصر العربية

الأصحاب ذكروه كما ذكره الجرجاني، وهو متبع لهم، منهم القفال في "شرح التلخيص" وغيره.
واعلم أنه إذا لم يُطْلق ولم يستند إلى جهة معينة بل قال: صار ذلك إليه، صرح به الماوردي، وقال: "يصح قوله، صار ذلك إليه في الصداق، والخلع، ويكون في أرش الجناية على حالين إن كان دراهم ودنانير صح، وإن كان إبلًا فلا".
ثم ما ذكره ابن القاص (١) لا يجيء إلا على الضعيف؛ لأن الأصح فيما إذا أطلق الإقرار للحمل الصحة، ومن ثم حمل الأئمة ما ذكره كما قاله الرافعي على ما [إذا] (٢) أقر بها عقب ثبوتها بحيث لا يحتمل جريان ناقل (٣)، ثم اعترضه [الرافعي] (٤) بأن (٥) سائر الديون [أيضًا] (٦) كذلك، فلا ينتظم الاستثناء بل الأعيان (٧) بهذه المثابة، حتى لو أعتق عبده ثم أقر السيد أو غيره عقب الإعتاق بعين أو دين لم يصح، لأن الأهلية (٨) لم [١٢٤ ن / أ] تثبت له إلا في الحال ولم يجر بينهما ما يوجب المال، انتهى.
وقوله (٩): " إن سائر الديون أيضًا كذلك" فيه نظر؛ لأن سائر الديون يمكن

(١) وقعت في (ن) و(ق): "أن القاضي".
(٢) من (س).
(٣) كذا في (س) وفي (ن) و(ق): "باطل".
(٤) من (س).
(٥) في (ن) و(ق): "وأن".
(٦) من (ق).
(٧) كذا في (س)، وفي (ن) و(ق): "الإعتاق".
(٨) أي: أهلية الملك.
(٩) أي: الرافعي.

2 / 81