605

Qawāʿid Ibn al-Mulaqqin aw al-Ashbāh waʾl-naẓāʾir fī qawāʿid al-fiqh

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

Redaktori

مصطفى محمود الأزهري

Shtëpia botuese

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Botimi

الأولى

Viti i botimit

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Vendi i botimit

القاهرة - جمهورية مصر العربية

الحوالة إنما كانت في اختلاف الصفات لا في [نفي] (١) الأصل، بخلاف ما لو اعترف بصحتها (٢) ثم ادعى فسادها لا يقبل، وإن أقام [البينة.
وإن طلق امرأته ثلاثًا ثم قال: لم يقع؛ لأن العقد كان فاسدًا، وأقام] (٣) بينة (٤) بالمفسد، فإن كان قد أقر قبل الطلاق (٥) لم تسمع دعواه ولا بينته وإلا سمعنا؛ لأنه إذا ادعى الزوجية فإقامة (٦) البينة بعدم الولي أو غيره من المفسدات لا يكذب ما سبق بل يثبت وصفًا آخر يلزمه الفساد، وصار كما [لو] (٧) أقر أن في ذمته لفلان قفيز حنطة سلمًا، ووصفه، وذكر محل تسليمه، وقال: كان سلمًا باطلًا؛ لأن الثمن كان دينًا في ذمتي، وجعله رأس [١٢٠ ن/ أ] مال السلم؛ فإن [كان] (٨) ذلك لا يقبل؛ لأنه يطلب الإبطال (٩) الذي [أقر] (١٠) بصحته، فلو أقام بينة بذلك قبلت؛ لأنها لم تناقض ما ذكره، بل زادت وصفًا، انتهى.
وزاد (١١) الإمام هذه القاعدة بيانًا فقال: " [من] (١٢) أقر صريحًا [بما] (١٣) جاز

(١) من (س).
(٢) أي: الحوالة.
(٣) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن).
(٤) في (ن) و(ق): "بينة به".
(٥) أي: أقر بصحة النكاح.
(٦) كذا في (س)، وفي (ن) و(ق): "فقامت".
(٧) من (ن).
(٨) من (س).
(٩) أي: إبطال عقد السلم.
(١٠) من (ن).
(١١) كذا في (س)، وفي (ن) و(ق): "وأراد".
(١٢) من (ن).
(١٣) من (ق).

2 / 66