517

Qawāʿid Ibn al-Mulaqqin aw al-Ashbāh waʾl-naẓāʾir fī qawāʿid al-fiqh

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

Redaktori

مصطفى محمود الأزهري

Shtëpia botuese

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Botimi

الأولى

Viti i botimit

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Vendi i botimit

القاهرة - جمهورية مصر العربية

يلزم أن المذهب (١) إلحاق الزوائد، والشروط، ويؤيده قولهم: إن حط الثمن (٢) كله كالبيع بلا ثمن، بل إفساد هذا التعليل إنما (٣) يتم على ضعف المذهب، وهو كون الملك للبائع (٤)، وبالأول قال العراقيون (٥)، وبالثاني قال الشيخ أبو علي، وحكي عن أبي علي الطبري، فعلى رأي العراقيين لا يتم الإفساد.
الثانية: المفسد في العقد إذا حذفناه (٦) [في المجلس] (٧) هل (٨) ينقلب العقد صحيحًا أم لا؟ فيه أربعة أوجه، أصحها: [أنه] (٩) لا ينقلب؛ لأن العقد الفاسد لا عبرة به فلا عقد، وإذا لم يكن عقد فلا مجلس (١٠)، [وثانيها: ينقلب العقد صحيحًا] (١١)، وثالثها (١٢) [ينقلب] (١٣) إن كان المفسد أجلًا مجهولًا وإلا فلا.
ورابعها: عن صاحب "التقريب" فيما إذا باعه مرابحة بما (١٤) اشترى، وجهل

(١) من (ق)، وفي (ن): "الأول".
(٢) كذا في (ك)، وفي (ن) و(وق): "المبيع".
(٣) في (ن): "إنما هو".
(٤) قال ابن الوكيل: "على أن الأصحاب اختلفوا في أن هذا الإلحاق هل هو على أقوال الملك أو على قولنا: الملك للبائع" (ص: ٢٩٣).
(٥) في (ق): "الغزالي".
(٦) كذا في (ك)، وفي (ن) و(ق): "أخذناه".
(٧) من (ن).
(٨) وقعت في (ن): "فقد".
(٩) من (ق).
(١٠) وقعت في (ن): "يحبس"
(١١) ما بين المعقوفتين استدراك من (ك).
(١٢) وقعت في (ن) و(ق): "وثانيهما"
(١٣) من (ق).
(١٤) وقعت في (ن) و(ق): "بما إذا".

1 / 521