475

Qawāʿid Ibn al-Mulaqqin aw al-Ashbāh waʾl-naẓāʾir fī qawāʿid al-fiqh

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

Redaktori

مصطفى محمود الأزهري

Shtëpia botuese

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Botimi

الأولى

Viti i botimit

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Vendi i botimit

القاهرة - جمهورية مصر العربية

والأتان على الأصح، ثم هذا الخيار مستنده التغرير أو الغرور وجهان، صحح (١) الغزالي الأول، والبغوي الثاني، وعليه ينبني ما لو تحَفَّلت (٢) بنفسها أو ترك المالك الحِلَابَ ناسيًا أو لشغل (٣) عرض (٤).
قلت: وقطع "الحاوي الصغير" بمقالة الغزالي والله أعلم.
- ومنها: [ما] (٥) لو حبس ماء القناة أو الرحى ثم أرسله (٦) عند البيع أو الإجارة.
- وتحْمير الوجه، وتسويد الشعر وتجعيده يثبت الخيار.
قلت: لو لطخ ثوبه تخييلًا لكتابته (٧) في الأصح.
- ومنها: لو غرَّ (٨) غاصب (٩) الطعام من أكله بأن (١٠) قدمه إلي ضيف فأكله (١١)

(١) في (ق): "رجح".
(٢) في (ن): "تحلفت"، وهو خطأ، يقال: حفل اللبن حَفلًا وحُفولًا اجتمع، وحفَّلت الشاة بالتثقيل: تركت حلبها حتى اجتمع اللبن في ضرعها فهي محفلة. "المصباح المنير" (ص: ٨٨).
(٣) في (ن) و(ق): "اشتغل".
(٤) في (ق): "بمرض".
(٥) من (ن).
(٦) كذا في (ك)، وفي (ن) و(ق): "المرسل".
(٧) في (ن): "ككتابه".
(٨) في (ن) و(ق): "غير".
(٩) في (ن): "صاحب".
(١٠) في (ن): "بأنه".
(١١) أي: فأكله الضيف.

1 / 479