290

Qawāʿid Ibn al-Mulaqqin aw al-Ashbāh waʾl-naẓāʾir fī qawāʿid al-fiqh

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

Redaktori

مصطفى محمود الأزهري

Shtëpia botuese

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Botimi

الأولى

Viti i botimit

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Vendi i botimit

القاهرة - جمهورية مصر العربية

الثانية عشرة: لا يجوز تعليق الإبراء، ولو علق عتق المكاتب جاز، وإن كان متضمنًا للإبراء.
الثالثة عشرة: لا يجوز تعليق التمليك، ولو قال: أعتق عبدك إذا جاء الغد على كذا، فقال: إذا جاء الغد فهو حر على كذا لم يصح (١)، وإن تضمن التمليك.
الرابعة عشرة: الحقوق لا تورث مجردة ابتداءً وتورث تبعًا، كما لو وهب لولده ثم مات الواهب، ووارثه أبوه لكن الولد مخالف له في الدين، فلا رجوع للجد الوارث؛ إذ الحقوق إنما تورث تبعًا للأموال.
الخامسة عشرة: لا يُملك المال الموهوب إلا بالقبض، فلو باع المريض أو اشترى محاباة اعتبر من الثلث وحصل (٢) الملك ضمًا.
السادسة عشرة: إذا قلنا: إن المفوضة (٣) لها [مهر المثل] (٤) بالعقد، وفرض أكثر من مهر المثل، فالزيادة هبة لم يشترط فيها القبض.
السَّابعة عشرة: المسألة بحالها فإن [كان] (٥) المفروض (٦) دينًا فكيف تصح هبة الدين، وإنما [يصح] (٧) ذلك لكونه ضمنًا.
الثامنة عشرة: لو قال: أعتق عبدك [عنى] (٧) بألف وقع العتق عن المستدعى

(١) كذا في (ن) و(ق) وفي (ك): "صح".
(٢) في (ن): "وجعل".
(٣) في (ن) زيادة: "أن".
(٤) في (ق): "المهر".
(٥) من (ن).
(٦) في (ق): "المفوض".
(٧) من (ن).

1 / 294