1078

Qawāʿid Ibn al-Mulaqqin aw al-Ashbāh waʾl-naẓāʾir fī qawāʿid al-fiqh

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

Redaktori

مصطفى محمود الأزهري

Shtëpia botuese

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Botimi

الأولى

Viti i botimit

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Vendi i botimit

القاهرة - جمهورية مصر العربية

وثانيهما: أن يشتري أخته (١) من الرضاع ويطأها جاهلًا بالتحريم ويحبلها، فإنها تصير أم ولد ويمنع من وطئها للتحريم القائم بينهما بالرضاع.
ولا حاجة إلى تقييد التصوير بأخوة الرضاع، بل لو اشترى أخته من النسب فوطئها بشبهة صارت أم ولد له، وحرمة (٢) الوطء قائمة، بل [لو] (٣) وطئها بلا شبهة صارت أم ولد أيضَا، وصار الولد حرًّا، نسيبًا (٤)، وإن وجب التعزير على الأظهر، والحد على قول، وصيرورتها أم ولد، وولدها نسيبًا على كل من القولين كما جزم به الرافعي في بابه، لكنه في باب حد الزنا جعل ذلك طريقة مرجوحة، فقال: إن قلنا: لا حد، يثبت النسب والمصاهرة، وإلا فلا، وقيل: يثبت النسب وتصير الجارية أم ولد.
-[وإذا وطئ الأب أم ولد ابنه بشبهة] (٥) تحرم [٢٢٨ ن / أ] [على] (٦) الابن على التأبيد، ولم تحل للأب أيضًا بحال.
فائدة: ما خالف قياس الأصول فيه صور (٧):

(١) في (ق): "لا يشتري أختها".
(٢) في (ن): "وحرية".
(٣) سقطت من (ن).
(٤) في (ن) و(ق): "شبهها".
(٥) من (س).
(٦) سقطت من (ق).
(٧) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ٣٩١)، "الإبهاج" للسبكي (٣/ ١٧١)، "قواعد ابن عبد السلام " (٢/ ٢٩٧)، وانظر: "شرح القواعد الفقهية" للزرقا (رقم: ١٤)، "قواعد الندوي" (ص: ٤٥٦).

2 / 539