1004

Qawāʿid Ibn al-Mulaqqin aw al-Ashbāh waʾl-naẓāʾir fī qawāʿid al-fiqh

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

Redaktori

مصطفى محمود الأزهري

Shtëpia botuese

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

Botimi

الأولى

Viti i botimit

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Vendi i botimit

القاهرة - جمهورية مصر العربية

الشهادات بلفظ: المستند في الشهادة (١) قد يضر التصريح به كما ستعلمه.
قاعدة
قال ابن القاص: "كل من وجب عليه الحبس بدين فقال صاحب الدين: لا يحبس وأنا (٢) ألازمه، كانت الملازمة [ثَمَّ] (٣) أحق، إلا أن يقول (٤) المديون: احبسني وامنعه (٥) من ملازمتي (٦) " (٧) فينظر؛ فإن كان لا يريد الملازمة خوف الشهرة بلا ضرر يدخل عليه في ذلك لم يمنع من ملازمته، وإن كان يمتنع من ذلك (٨) لضرر يدخل عليه في وضوءه وطهوره رد إلى الحبس؛ لأن الملازمة تكون في المسجد، فإن طال ذلك ضربه البراز، واستدل (٩) [على] (١٠) أنه [لا] (١٠) يمنع من الملازمة في القسم الأول بحديث: "ليُّ الواجد يحل عرضه وعقوبته" (١١)، وفيه

(١) في (ن) و(ق): "الشيء".
(٢) في (ق): "وإنما".
(٣) من (ق).
(٤) في (ق): "يكون".
(٥) في (ق): "وامكنه".
(٦) في (ق): "ملازمته".
(٧) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٣١٨ - ٣١٩).
(٨) في (ق): "كذلك".
(٩) في (ن) و(ق): "واستدعى".
(١٠) من (س).
(١١) أخرجه البخاري تعليقًا في "صحيحه" "كتاب الاستقراض -باب لصاحب الحق مقال]، وأبو داود في "السنن" [كتاب الأقضية -باب في الحبس في الدين وغيره- حديث رقم (٣٦٢٨)].

2 / 465