30Al-ArbaʿūnالأربعونMuḥammad b. Aslam al-Ṭūsī - 242 AHمحمد بن أسلم الطوسي - 242 AHRedaktoriمشعل بن باني الجبرين المطيريShtëpia botueseدار ابن حزمBotimiالأولىViti i botimit١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ مVendi i botimitبيروت - لبنانZhanreHadith-based thematic studies•RajoneIran•Perandori & epokaCaliphs in Iraq, 132-656 / 749-1258بَابٌ فِي شَأْنِ طَلَاقِ السُّنَّةِ وَمَا فِيهَا٣٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: طَلَّقْتُ امْرَأَتِي عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهِيَ حَائِضٌ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى فَإِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْهَا إِنْ شَاءَ قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا أَوْ يُمْسِكْهَا، فَإِنَّهَا الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ»1 / 87KopjoNdajPyet IA-në