473

Al-Amwāl li-Ibn Zanjawayh

الأموال لابن زنجويه

Redaktori

الدكتور شاكر ذيب فياض، الأستاذ المساعد - بجامعة الملك سعود

Shtëpia botuese

مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية

Botimi

الأولى

Viti i botimit

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م

Vendi i botimit

السعودية

حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
١٧٣١ - أنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أنا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، قَالَ: سُئِلَ الْعَلَاءُ بْنُ الْحَارِثِ " عَنْ رَجُلٍ كَانَ لَهُ شَهْرٌ مَعْلُومٌ يُزَكِّي فِيهِ مَالَهُ كُلَّ عَامٍ، فَاسْتَقْرَضَ مِنْ رَجُلٍ مَالًا إِلَى أَجْلٍ مَعْلُومٍ، فَجَاءَ الشَّهْرُ الَّذِي كَانَ يُزَكِّي فِيهِ مَالَهُ، وَذَلِكَ الْمَالُ عِنْدَهُ، هَلْ عَلَيْهِ فِيهِ زَكَاةٌ؟ فَزَعَمَ أَنَّ مَكْحُولًا كَانَ يَقُولُ: يُزَكِّيهِ، لِأَنَّهُ يَأْكُلُ فِيهِ، وَيَنْكِحُ فِيهِ، وَيَتَّجِرُ فِيهِ، وَيُزَكِّيهِ أَيْضًا صَاحِبُهُ الَّذِي أَقْرَضَهُ قَالَ: هَذَا مَالٌ يُزَكَّى مَرَّتَيْنِ
١٧٣٢ - وَأَمَّا الْقَوْلُ الْخَامِسُ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ قَالَ: فَإِنَّ يَعْلَى بْنَ عُبَيْدٍ، ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءٍ " فِي الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ الدَّيْنُ سِنِينَ فَيُزَكِّيهِ، قَالَ: لَا، لِيُزَكِّهِ صَاحِبُهُ، قَالَ: لَا، حَتَّى يَقْبِضَهُ "
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
١٧٣٣ - أنا أَبُو نُعَيْمٍ، أنا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً قَالَ: «لَيْسَ عَلَى دَيْنٍ زَكَاةٌ حَتَّى يَقْبِضَهُ»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
١٧٣٤ - ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «أَمَّا نَحْنُ أَهْلَ مَكَّةَ فَنَرَى الدَّيْنَ ضِمَارًا»
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
١٧٣٥ - ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ: " عَنْ صَدَقَةِ الدَّيْنِ فَقَالَ: لَيْسَ فِي الدَّيْنِ صَدَقَةٌ حَتَّى يَقْبِضَهُ صَاحِبُهُ "
حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
١٧٣٦ - أنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أنا مُعَافَى بْنُ عِمْرَانَ، أنا مُغِيرَةُ بْنُ زِيَادٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ يَقُولُ: " خَمْسَةٌ لَيْسَ عَلَيْهِمْ زَكَاةٌ: الْمَمْلُوكُ، وَالْمُكَاتَبُ، وَالرَّجُلُ يَشْتَرِي الْمَالَ بِالدَّيْنِ، وَالدَّيْنُ حَتَّى ⦗٩٦٠⦘ يَخْلُصَ، وَالرِّبْحُ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ ". حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
١٧٣٧ - قَألَ: قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: فَهَذِهِ خَمْسَةُ أَقْوَالٍ، وَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْحِجَازِ وَأَهْلُ الْعِرَاقِ فِيهَا

3 / 958