260

Al-Amwāl li-Ibn Zanjawayh

الأموال لابن زنجويه

Redaktori

الدكتور شاكر ذيب فياض، الأستاذ المساعد - بجامعة الملك سعود

Shtëpia botuese

مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية

Botimi

الأولى

Viti i botimit

١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م

Vendi i botimit

السعودية

حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
٨٨٩ - أنا أَبُو نُعَيْمٍ، ثنا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ مُهَاجِرٍ، عَنْ عُمَيْرٍ، مَوْلَى ابْنِ آبِي اللَّحْمِ أَوْ آبِي اللَّحْمِ قَالَ: جِئْتُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ بِخَيْبَرَ، وَعِنْدَهُ الْغَنَائِمُ، وَأَنَا عَبْدٌ مَمْلُوكٌ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَعْطِنِي، قَالَ: «تَقَلَّدْ هَذَا السَّيْفَ» فَتَقَلَّدْتُ السَّيْفَ فَوَقَعَ فِي الْأَرْضِ، فَأَعْطَانِي مِنْ خُرْثِيِّ الْمَتَاعِ "
٨٩٠ - ثَنَا حُمَيْدٌ ثنا أَبُو نُعَيْمٍ، ثنا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، قَالَ: أُخْبِرْتُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «كَانَ يُحْذِي الْمَمْلُوكَ مِنَ الْمَغَانِمِ» . حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ
٨٩١ - قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: وَإِنَّمَا هُوَ رَضَخٌ يُرْضَخُ لِلْمَمْلُوكِ مِنَ الْغَنِيمَةِ وَالْفَيْءِ إِذَا أَغْنَى، فَأَمَّا الْعَطَاءُ الْجَارِي، فَلَا حَظَّ لِلْمَمَالِيكِ فِيهِ، عَلَى هَذَا أَمْرُ الْمُسْلِمِينَ وَجَمَاعَتِهِمْ، أَنَّهُ لَا حَقَّ لِلْمَمَالِيكِ فِي بَيْتِ الْمَالِ وَذَلِكَ أَنَّ سَيِّدَهُ يَأْخُذُ فَرِيضَتَهُ، فَإِنْ جَعَلَ لِلْمَمْلُوكِ أَجْرًا، صَارَ ذَلِكَ مِلْكًا لِمَوْلَاهُ أَيْضًا، فَيَصِيرُ لَهُ فَرِيضَتَانِ، إِلَّا الطَّعَامَ فَإِنَّهُ يُرْوَى عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ أَجْرَاهُ عَلَيْهِمْ، وَسَنَذْكُرُهُ بَعْدُ - إِنْ شَاءَ اللَّهُ -، فَأَمَّا حَدِيثُ النَّبِيِّ ﵇ فِي الْخَرَزِ الَّذِي أَعْطَاهُ لِلْحُرَّةِ وَالْأَمَةِ، فَإِنَّمَا يُؤْخَذُ عَلَى أَنَّهُ كَانَ لَهُ خَاصَّةً مِلْكَ يَمِينِهِ بِهَدِيَّةٍ أُهْدِيَتْ إِلَيْهِ، أَوْ كَانَ فِي غَنِيمَةٍ فَصَارَ لَهُ فِي سَهْمِهِ مِنَ الْخُمُسِ، فَهُوَ يَصْنَعُ بِهِ مَا شَاءَ، وَلَيْسَ يُشْبِهُ الْخَرَزُ أَمْوَالَ الْفَيْءِ وَلَا الصَّدَقَةِ، إِلَا تَرَاهُ قَدْ حَمَلَتْ إِلَيْهِ جِزْيَةَ هَجَرَ وَالْبَحْرَيْنِ وَعِدَّةِ بِلَادٍ، فَمَا بَلَغَنَا عَنْهُ أَنَّهُ أَدْخَلَ الْمَمَالِكَ فِيمَا قَسَّمَ مِنْ ذَلِكَ، ⦗٥٤٤⦘ وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي بَكْرٍ فِي الَّذِي قُسِمَ لَهُ مِنَ الْفَيْءِ مِثْلُ مَا قُسِمَ لِسَيِّدِهِ فَإِنَّمَا هُوَ عِنْدِي عَلَى أَنَّهُ كَانَ مُحَرَّرًا، قَدْ أَعْتَقَهُ السَّيِّدُ، فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ غَيْرِهِ مِنَ الْأَحْرَارِ، وَهَذَا أَصْلُ حَدِيثِ عُمَرَ أَنَّهُ فَرَضَ لِمَوَالِي قُرَيْشٍ وَالْأَنْصَارِ مِثْلَ مَا فَرَضَ لِلصِّبْيَةِ مِنْهُمْ، سَوَّى بَيْنَهُمْ فِي الْعَطَاءِ، فَهَذَا عِنْدَنَا وَجْهُ حَدِيثِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ ﵄ وَإِنَّمَا نَرَاهُمَا ذَهَبَا فِي ذَلِكَ إِلَى قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «مَوْلَى الْقَوْمِ مِنْهُمْ» وَفِي ذَلِكَ أَحَادِيثٌ

2 / 542