13Amālī al-Muḥāmalīأمالي المحامليAl-Qāḍī al-Muḥāmalī - 330 AHالقاضي المحاملي - 330 AHRedaktoriد. إبراهيم القيسيShtëpia botueseالمكتبة الإسلامية،دار ابن القيم - عمان - الأردنBotimiالأولىViti i botimit١٤١٢Vendi i botimitالدمامZhanredictations•RajoneIraq•Perandori & epokaCaliphs in Iraq, 132-656 / 749-1258١٨ - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ بَحْرٍ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، فَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَتَّى مَاتَ عَنْهَا، فَقَالَ: لَهَا صَدَاقُ نِسَائِهَا لَا وَكْسَ وَلَا شَطَطَ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ، وَلَهَا ⦗٧١⦘ الْمِيرَاثُ، فَقَالَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الْأَشْجَعِيُّ: فَقَالَ «قَضَى فِينَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي بَرْوَعَ ابْنَةِ وَاشِقٍ بِمِثْلِ مَا قَضَيْتَ»، فَفَرِحَ بِذَلِكَ ابْنُ مَسْعُودٍ1 / 70KopjoNdajPyet IA-në