628

Amālī Ibn al-Shajarī

أمالي ابن الشجري

Redaktori

الدكتور محمود محمد الطناحي

Shtëpia botuese

مكتبة الخانجي

Botimi

الأولى

Viti i botimit

١٤١٣ هـ - ١٩٩١ م

Vendi i botimit

القاهرة

﴿فِي الْأَمْوالِ وَالْأَوْلادِ وَعِدْهُمْ﴾ (١) - ﴿قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا﴾ (٢) - ﴿ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا﴾ (٣) - ﴿فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهذَا الْحَدِيثِ﴾ (٤).
وقد جاء اللفظ تأديبا وإرشادا إلى أصلح الأمور وأحزمها، كقوله: ﴿وَأَشْهِدُوا إِذا تَبايَعْتُمْ﴾ (٥) ثم لم يختلف (٦) أهل العلم فى أنّ ترك الإشهاد عند التبايع لا يكون مفسدا للبيع، وأنّ قوله: ﴿فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اُؤْتُمِنَ أَمانَتَهُ﴾ (٧) دليل على أنّ/الأمر بالإشهاد عند التبايع إرشاد وتأديب، ومثله فى مجىء هذا اللفظ إرشادا على غير إلزام قوله: ﴿فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ﴾ (٨).
وكما جاء الخبر معناه الأمر فيما قدّمت ذكره، من نحو ﴿وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ﴾ (٩) كذلك جاء لفظ الأمر والمراد به الخبر، فى قوله تعالى: ﴿قُلْ مَنْ كانَ فِي الضَّلالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمنُ مَدًّا﴾ (١٠) المعنى: فيمدّ له الرحمن مدّا.
ويكون أيضا لفظ الأمر للخضوع، كما كان دعاء فى نحو: اللهمّ اغفر لنا، وليرحم (١١) الله

(١) سورة الإسراء ٦٤.
(٢) الآية الثامنة من سورة الزمر.
(٣) الآية الثالثة من سورة الحجر.
(٤) سورة القلم ٤٤.
(٥) سورة البقرة ٢٨٢.
(٦) لا يسلم هذا لابن الشجرىّ، والمسألة خلافيّة، فذهب قوم إلى أن الأمر بالإشهاد هنا فرض واجب، وذهب آخرون مذهب ابن الشجرىّ، أنه ندب وإرشاد. وتفصيل ذلك فى أحكام القرآن، لابن العربى ص ٢٥٩، وتفسير الطبرى ٦/ ٥٣،٨٤، والقرطبى ٣/ ٤٠٢.
(٧) سورة البقرة ٢٨٣.
(٨) الآية الثالثة من سورة النساء.
(٩) سورة البقرة ٢٢٨، وانظر المجلس السابق.
(١٠) سورة مريم ٧٥.
(١١) فى هـ: ولترحم زيدا.

1 / 412