al-Ishrāf
الإشراف
Botimi
الثانية
Viti i botimit
1414 AH
Kërkimet e tua të fundit do të shfaqen këtu
al-Ishrāf
Al-Shaykh al-Mufīd (d. 413 / 1022)الإشراف
Botimi
الثانية
Viti i botimit
1414 AH
باب عدد ما يحظر الزكاة من الأوصاف على من يجب له من هذه الثمانية الأصناف ويحظرها عليهم وصفان:
أحدهما: الضلال المخالف للهدى والإيمان.
والثاني: الفسق بارتكاب كبائر الآثام.
فلا تحل الزكاة لمن كان على أحد هذين الوصفين أو كليهما (1) من الثمانية أصناف، وإنما تحل لهم إذا تعروا منهما جميعا على ما ذكرناه.
باب زكاة من يجب عليه الفطرة من أهل الإسلام وتجب زكاة الفطرة على فريق واحد من الناس، وهو من ملك من العين أو الورق ما تجب فيه عند حلول الحول (2) الزكاة من أهل الإسلام يخرجها عن نفسه (3) وعن كل من يعول من ذكر وأنثى وحر وعبد، من صغير وكبير، وإن كان في الحكم على خلاف الإسلام.
باب عدد الأصناف التي تخرج في زكاة الفطرة عمن سميناه.
والأصناف التي تخرج في زكاة الفطرة أحد عشر صنفا: الحنطة،
Faqja 40
Shkruaj një numër faqeje ndërmjet 1 - 43