Kitāb al-aḥkām fī al-ḥalāl waʾl-ḥarām
كتاب الأحكام في الحلال والحرام
Rajone
•Saudi Arabia
Perandori & epoka
Zaydī Imāms (Yemen Ṣaʿda, Ṣanʿāʾ), 284-1382 / 897-1962
Kërkimet e tua të fundit do të shfaqen këtu
Kitāb al-aḥkām fī al-ḥalāl waʾl-ḥarām
Yaḥyā b. al-Ḥusayn (d. 298 / 910)كتاب الأحكام في الحلال والحرام
[ 189 ]
قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: أي أمرأة ادعت أن رجلا خالها، أو أخوها لابيها وأمها وأنكر ذلك الرجل ما ادعت المرأة من القرابة بينهما سئلت المرأة البينة على دعواها فان جاءت ببينة ثبت النسب ووجبت عليه النفقة، وان لم تأت ببينة استحلف لها فان حلف لم يلزمه من أمرها شئ، وان نكل عن اليمين لزمته نفقتها ولم يثبت بينهما نسب لان النسب لا يثبت بالشبهة، وانما تثبت الانساب بالبينات الثابتات الواضحات.
Faqja 189