85Aḥkām al-ʿĪdaynأحكام العيدينJaʿfar b. Muḥammad al-Firyābī - 301 AHجعفر بن محمد الفريابي - 301 AHRedaktoriمساعد سليمان راشدShtëpia botueseمكتبة العلوم والحكمBotimiالأولىViti i botimit١٤٠٦Vendi i botimitالمدينة المنورةZhanreHadith-based thematic studies•RajoneIraq•Perandori & epokaCaliphs in Iraq, 132-656 / 749-1258١٥٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْفِرْيَابِيُّ، ثنا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ، ثنا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، يَخْطُبُ فِي عِيدَيْنِ اجْتَمَعَا فَقَالَ: " قَدْ وَافَقَ هَذَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْعَالِيَةِ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَشْهَدَ الْجُمُعَةَ فَلْيَشْهَدْ، وَمَنْ قَعَدَ، قَعَدَ مِنْ غَيْرِ حَرَجٍ»1 / 222KopjoNdajPyet IA-në