71

Aḥkām al-ʿĪdayn

أحكام العيدين

Redaktori

مساعد سليمان راشد

Shtëpia botuese

مكتبة العلوم والحكم

Botimi

الأولى

Viti i botimit

١٤٠٦

Vendi i botimit

المدينة المنورة

١٣١ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ الْفِرْيَابِيُّ، ثنا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى، ثنا مَعْنٌ، قَالَ قَالَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ: «وَكُلُّ مَنْ صَلَّى لِنَفْسِهِ الْعِيدَيْنِ مِنْ رَجُلٍ أَوِ امْرَأَةٍ فَإِنِّي أَرَى أَنْ يُكَبِّرَ فِي الْأُولَى سَبْعًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ، وَخَمْسًا فِي الْآخِرَةِ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ»

1 / 179