49Aḥkām al-ʿīdaynأحكام العيدينʿAlī b. Ḥasan al-Ḥalabī - 1442 AHعلي بن حسن الحلبي - 1442 AHShtëpia botueseالمكتبة الإسلاميةBotimiالثانية ١٤١٤ هـViti i botimit١٩٩٣ مVendi i botimitدار ابن حزمZhanrePurification and PrayerFiqh for Non-Affiliates and its Principles•RajoneJordanوأما عند الحنفية، فلا قضاء (١) لصلاة العيد عندهم، ولو فاتته مع الِإمام فاتته رأسًا (٢) .وقال الإمام مالك في "الموطأ" (٣):"وكُلُّ مَن صلّى لنفسهِ العيدَين مِن رجلٍ أو امرأةٍ فإني أرى أن يُكَبِّر في الأولى سبعًا، قبلَ القراءةِ، وخمسًا في الآخرة قبلَ القراءةِ".والمتأخِّر عن صلاة العيد، يُصَلّي ما فاته على صِفَتِهِ، كسائر الصلوات (٤) .ثامنًا: التكبيرُ سُنّةٌ لا تَبْطُلُ الصلاةُ بتركهِ عَمْدًا أو(١) لا يُسمى هذا قضاءً إلا إذا خرج وقت الصلاة أصلًا.(٢) "شرح تراجم أبواب البخاري" (٨٠) وانظر كتاب "المجموع" (٥/٢٧-٢٨) .(٣) (رقم: ٥٩٢- برواية أبي مُصعب) . وهذا النص مِن زياداته على رواية يحيى المشهورة.(٤) "المغني" (٢/٢١٢) .1 / 51KopjoNdajPyet IA-në