69

Adab al-qāḍī li-bn al-Qāṣ

أدب القاضي لابن القاص

Redaktori

د. حسين خلف الجبوري، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة أم القرى - مكة المكرمة

Shtëpia botuese

مكتبة الصديق

Botimi

الأولى

Viti i botimit

١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م.

Vendi i botimit

المملكة العربية السعودية/الطائف

[١٢] باب ذكر خليفة القاضي
(٨٤) قال: ولا خلاف أن كل ما ذكرته في صفة القاضي، وأرزاقه. فكذلك خليفته مثله، ولا خلاف أن الإمام إذا ولى القضاء رجلًا أن يجعل إليه أن يستخلف في عمله. ويولى القضاء في طرفٍ من أطراف عمله.
فإن لم يجعل له ذلك. فلا خلاف بين الشافعي والكوفي: أن ليس له اسختلاف غيره. فإن فعل. كان ما حكم به المستخلف باطلا.
(٨٥) واختلفوا فيه إذا أنفذه القاضي. فقال: الشافعي لا ينبغي للقاضي أن ينفذه. فإن أنفذه كان إنفاذه باطلا. إلا أن يكون إنفاذه إياه على استئناف حكم منه بين الخصمين. وكذلك قياس قول مالك. وذهب

1 / 135