412

Adab al-qāḍī li-bn al-Qāṣ

أدب القاضي لابن القاص

Redaktori

د. حسين خلف الجبوري، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة أم القرى - مكة المكرمة

Shtëpia botuese

مكتبة الصديق

Botimi

الأولى

Viti i botimit

١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م.

Vendi i botimit

المملكة العربية السعودية/الطائف

[٧٤] كتاب الحدود
(٥٥٤) اتفقوا على أن المرء لا يكون بعقد النكاح الصحيح محصنًا حتى يكون مع العقد الدخول.
(٥٥٥) وأجمعوا على أن الحر المسلم البالغ إذا تزوج حرة مسلمة بالغة تزويجًا صحيحًا، ودخل بها ووطئها في الفرج إنهما محصنان.
(٥٥٦) واختلفوا فيما يلزمهما إذا زنيا بعد ذلك، فقال الشافعي ومالك والأوزاعي والثوري والكوفي وأصحابه: يرجمان، ولا يجلدان، وروي ذلك عن عمر بن الخطاب.

2 / 482