247

Adab al-qāḍī li-bn al-Qāṣ

أدب القاضي لابن القاص

Redaktori

د. حسين خلف الجبوري، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة أم القرى - مكة المكرمة

Shtëpia botuese

مكتبة الصديق

Botimi

الأولى

Viti i botimit

١٤٠٩ هـ - ١٩٨٩ م.

Vendi i botimit

المملكة العربية السعودية/الطائف

(٣٣٨) وقال الكوفي: إن ردت شهادة إحدى الزوجين لصاحبه. ثم بانت فيه. فعاذ. فشهد بها ثانيًا لم أقبل. لأنها ردت عنده للتهمة كشهادة الفاسق، وأما الشافعي فلا يرد شهادة كل واحد من الزوجين. إذا شهد لصاحبه.
(٣٣٩) واختلفا إذا شهد لمكاتبه فردت. ثم شهد بها له بعد العتق فقياس قول الشافعي أنها مقبولة. لأن إسماعها في الأصل تكلف كما قال في شهادة العبد، وقياس قول الكوفي أنها لا تجوز لأنها ردت بالتهمة.

1 / 313