62

Adab al-imlāʾ waʾl-istimlāʾ

أدب الاملاء والاستملاء

Redaktori

ماكس فايسفايلر

Shtëpia botuese

دار الكتب العلمية

Botimi

الأولى

Viti i botimit

١٤٠١ - ١٩٨١

Vendi i botimit

بيروت

أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الشَّحَّامِيُّ بِمَرْوَ أَنا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي الْحَسَنِ الأَدِيبُ أَنا أَبُو طَاهِرِ بْنِ مَحْمَشٍ الإِمَامُ أَنا أَبُو عُثْمَانَ عَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَصْرِيُّ ثَنَا أَبُو أَحْمَدَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ الْفَرَّاءِ ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ قَالَ قَالَ مُطَرِّفٌ أَتَى عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ وَخَيْرُهُمْ فِي دِينِهِمِ الْمُتَأَنِّي قَالَ أَبُو أَحْمَدَ بْنُ الْفَرَّاءِ سَأَلْتُ عَلِيَّ بْنَ عَثَّامٍ عَنْ تَفْسِيرِ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ كَانُوا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَصْحَابَهُ فَإِذَا أَمَرُوا بِالشَّيْءِ سَارَعُوا إِلَيْهِ وَأَمَّا الْيَوْمُ فَيَنْبَغِي لِلْمُؤْمِنِ أَنْ يَتَبَيَّنَ فَلا يُقْدِمُ إِلا عَلَى مَا يَعْرِفُ وَلا يَجُوزُ لِلْمُمَلِّي أَنْ يُفَسِّرَ إِلا مَا عَرِفَ مَعْنَاهُ وَأما مل لَمْ يَعْرِفْهُ فَيَلْزَمُهُ السُّكُوتُ عَنْهُ
أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الأَزْجِيُّ بِبَغْدَادَ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَافِظُ أَنا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ رِزْقٍ أَنا عُثْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الدَّقَّاقُ ثَنَا حَنْبَلُ بْنُ إِسْحَاقَ ثَنَا الْحُمَيْدِيُّ ثَنَا سُفْيَانُ قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِلزُّهْرِيِّ يَا أَبَا بَكْرٍ قَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَطَمَ الْخُدُودَ وَلَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يُوَقِّرْ كَبِيرَنَا مَا مَعْنَاهُ فَقَالَ الزُّهْرِيُّ مِنَ اللَّهِ الْعِلْمُ وَعَلَى الرَّسُولِ الْبَلاغُ وَعَلَيْنَا التَّسْلِيمُ

1 / 62