149

Arbaʿūn ḥadīthan muntaqāh min al-ādāb lil-Bayhaqī

أربعون حديثا منتقاة من الآداب للبيهقي

Shtëpia botuese

مؤسسة الكتب الثقافية

Botimi

الأولى

Viti i botimit

١٤٠٨ هـ - ١٩٨٨ م

Vendi i botimit

بيروت - لبنان

٣٦٣ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْأُصُولِيُّ ﵀، أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْأَصْبَهَانِيُّ، أَنْبَأَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، أَنْبَأَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ أَسْمَاءَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ السَّائِبِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ يُحَدِّثُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ لِهَذِهِ الْبُيُوتِ عَوَامِرَ، فَمَا رَأَيْتُمْ مِنْهَا فحَرِّجُوا عَلَيْهِ ثَلَاثًا، فَمَا ظَهْرَ لَكُمْ بَعْدُ فَإِنَّهُ كَافِرٌ فَاقْتُلُوهُ» . كَذَا فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ السَّائِبُ. قَالَ مُسْلِمُ بْنُ الْحَجَّاجِ: وَهُوَ عِنْدَنَا أَبُو السَّائِبِ
٣٦٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ هَاشِمٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سُئِلَ عَنْ حَيَّاتِ الْبُيُوتِ، فَقَالَ: " إِذَا رَأَيْتُمْ مِنْهُنَّ شَيْئًا فِي مَسَاكِنِكُمْ فَقُولُوا: أَنْشُدُكُمُ الْعَهْدَ الَّذِي أَخَذَ عَلَيْكُمْ نُوحٌ، وَأَنْشُدُكُنَّ الْعَهْدَ الَّذِي أَخَذَ عَلَيْكُمْ سُلَيْمَانُ أَنْ لَا تُؤْذُونَا، فَإِذَا عُدْنَ فَاقْتُلُوهُنَّ ". رُوِّينَا عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ مُرْسَلًا مَوْقُوفًا أَنَّهُ قَالَ: إِلَّا الْجَانَّ الْأَبْيَضَ الَّذِي كَأَنَّهُ قَضِيبُ فِضَّةٍ
بَابٌ فِي قَتْلِ الْأَوْزَاغِ
٣٦٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْفَتْحِ هِلَالُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ بِبَغْدَادَ، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ يَحْيَى بْنِ ⦗١٥٣⦘ عَيَّاشٍ الْقَطَّانُ، حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِقَتْلِ الْوَزَغِ وَسَمَّاهُ فُوَيْسِقًا. وَقَدْ مَضَى فِي كِتَابِ الْحَجِّ، وَبَابِ مَا يَحِلُّ وَيَحْرُمُ سَائِرُ مَا أُذِنَ فِي قَتْلِهِ

1 / 152