وأخرج البخاري في باب المزارعة(1) عن نافع أن ابن عمر (رض) أخبره عن النبي عامل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، فكان يعطي أزواجه مائة وسق ثمانون وسق تمر وعشرون وسق شعير، فقسم عمر خيبر، فخير أزواج النبي أن يقطع لهن من الماء والأرض، أو يمضي لهن، فمنهن من اختار الأرض، ومنهن من اختار الوسق، وكانت عائشة اختارت الأرض.
ونحوه في صحيح مسلم(2).
فهاتان الروايتان تؤكدان أن المال له خاصة ينفق منه على نسائه، ورواية الزهري تذكر أن أبا بكر يعمل في مال رسول الله كما كان يعمل حين كان ملكه، وأن المال قد انقلب صدقة بموت رسول الله.
وهذا تناقض ونكارة في الرواية رواية الزهري، وأكد ذلك إعطاء عائشة الأرض مع ما تكرر في روايات الزهري: ((إنما يأكل آل محمد في هذا المال)) وفي الرواية في الحديث الثالث: يعني مال الله.
الغرض الذي يتهم به الزهري
هو في هذا كالذي قبله.
Bogga 28