81

Subagta Usuusha

زبدة الأصول

Baare

فارس حسون كريم

Daabacaha

مرصاد

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1423 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Noocyada

Usulul Fiqh

والوقت (1) كأجل الدين (2) ويلزم أداؤه (3). قلنا: التعدد خارجا ممنوع (4)، واشتغال الذمة (5) فارق، واستدراك الفائت مانع (6).

فصل قيل (7): المطلوب بالأمر فعل جزئي مطابق للماهية الكلية لا هي لاستحالتها خارجا. وقيل (8): بل هي لتقييده (9)، والمطلوب مطلق، ومنشأ النزاع الاختلاف في وجودها لا بشرط (10)، والحق وجودها بوجود أفرادها فتطلب، ومطلقها لا ينافي مقيدها، بل يشمله، والقول بأن منشأ النزاع عدم التفرقة بينهما بشرط لا، وبلا شرط بعيد.

Bogga 119