77

Subagta Usuusha

زبدة الأصول

Baare

فارس حسون كريم

Daabacaha

مرصاد

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1423 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Noocyada

Usulul Fiqh

" إفعل " عصيانا (1)، والرد إلى الاستطاعة لا إلى (2) المشيئة (3)، والمجاز أولى من الاشتراك (4)، ودليل التقييد قد ذكر (5)، والوارد بعد الحظر للإباحة غالبا.

فصل لا إشعار في صيغة الأمر مجردة بوحدة ولا تكرار (6)، وهو مرتضى المرتضى (رحمه الله) (7)، وقيل به (8)، وقيل بها (9).

لنا: خروجهما عن حقيقة الفعل كالزمان والمكان، والقياس على النهي باطل، والفارق قائم من وجهين (10)، والتكرار في الصلاة والصوم من خارج، واقتضاء

Bogga 115