7

Subagta Usuusha

زبدة الأصول

Baare

فارس حسون كريم

Daabacaha

مرصاد

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1423 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Noocyada

Usulul Fiqh

فصاعدا يكون عنه آخر، فدخلت الأمارة (1)، أو يستلزم لذاته، فخرجت.

والأشعري لا يفرق بينهما في عدم الاستلزام (2). والنظر تأمل معقول لكسب مجهول، والعلم (3) صورة حاصلة عند المدرك (4)، أو حصولها عنده، أو صفة توجب لمحلها تمييزا لا يحتمل النقيض، فدخل الإحساس، أو صفة (5) ينجلي بها أمر معنوي لمن قامت به [فخرج]، ومعلوميته (6) مما علم به، وعلم كل أحد بوجوده لا يوجب دورا (7) ولا بداهة، إذ حصول الشئ غير تصوره (8)، وامتناع النقيض لعادة أو حس لا ينفيه الإمكان، نظرا إلى قدرة الله سبحانه، وقد يظن منافاة مطلق التجويز الجزم (9)، وفيه ما فيه. ثم إن كان إذعانا للنسبة (10)

Bogga 43