قلنا: ممنوع، بل أكثرها (1) غيرها (2)، كالرواية (3) ونقل الإجماع (4) وتفسير المترجم وإخبار الطبيب بإضرار الصوم (5)، والأجير بإيقاع الحج، إلى غير ذلك، وقد بسطنا الكلام فيه في مشرق الشمسين (6). وإذا تعارض الجارح والمعدل ولم ينحصر نفيه رجح الجارح (7)، ومعه الأكثر الأورع، والقول بالإطلاق متجه (8).
فصل رجال السند: إما إماميون ممدوحون بالتوثيق فالحديث صحيح (9)، أو بدونه كلا أو بعضا (10) مع توثيق الباقين فحسن (11)، أو غير إماميين كذلك مع توثيق
Bogga 95