37

Subagta Usuusha

زبدة الأصول

Baare

فارس حسون كريم

Daabacaha

مرصاد

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1423 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Noocyada

Usulul Fiqh

لا ينافي بدليته في وقت (1).

فصل (2) ظان الموت (3) في جزء من الوقت (4) يعصي بتركه قبله إن مات، وإن بقيا (5) ففي العصيان (6) نظر، وهو أداء (7)، والقاضي قضاء، وما وقته العمر كذلك، وظان السلامة إن مات فجأة فغير عاص فيهما (8) وفرق الحاجبي تحكم.

فصل الواجب الكفائي: ما يسقط (9) عن الكل بفعل البعض قطعا، أو ظنا

Bogga 73