بأن التعلق بالغير في التخصيص ملحوظ، والجنسية من الجمعين (1) مقصودة، وعن الطرد (2) بأن حيثية التكليف معتبرة ، ويخدشه (3) التعدد (4) والتجوز (5)، واعتبارها في الآية (6) [أيضا] لتضمنها الإنكار عليهم في عبادة ما ينحتون (7)، ثم سوقها ظاهر (8) في إرادة خلقه سبحانه جوهر الصنم، وهو المعمول فلا يتم استدلالهم بها على خلق العمل (9).
ودعوى البيضاوي (10) الأولوية (11) غير مسموعة، والتوقف لا يوجبها،
Bogga 64