24

Subagta Usuusha

زبدة الأصول

Baare

فارس حسون كريم

Daabacaha

مرصاد

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1423 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Noocyada

Usulul Fiqh

والمتكلم، ولزوم (1) مجازية المؤمن (2) للنائم والغافل، واستعماله (3) في الثلاثة (4)، والأصل الحقيقة خرج الاستقبال بالاتفاق، والنفي الحالي لا يفيد، ومنع (5) الكافر على من آمن شرعي (6). وقيل بخروجه عن محل النزاع، إذ هو ما لم يطرأ على المحل وصف وجودي ينافي الأول (7)، كما [قيل:] في المحصول (8) وغيره، فإطلاق النائم والقائم على اليقظان والقاعد مجاز اتفاقا (9) لا: " السارق والزاني " (10) بعدهما، فتفريع بقاء كراهة الطهارة بالمسخن بالشمس (11) بعد برده على هذا الأصل، كما ترى (12).

Bogga 60