عن (1) الجدال، وعدم النقل والإلزام لوضوح الأمر عندهم (2)، مع قلة الشبه (3)، وأغمضية ما تطمئن به النفس ممنوعة، بل إنما هي فيما ترد به الشبهة، والمظنة تجري في المقلد فيتسلسل (4)، أو ينتهي إلى ناظر (5)، ويلزم المحذور مع زيادة احتمال كذبه، والرجوع إلى المعصوم ليس تقليدا، والأوقعية (6) في غيره ممنوعة، والسؤال عن بشرية الأنبياء السابقين.
هذه خلاصة أدلة الطرفين، وللبحث في أكثرها مجال، وإلى اشتراط القطع يرجع الكلام، وإثباته مشكل، وبالله الاعتصام.
Bogga 168