124

Subagta Usuusha

زبدة الأصول

Baare

فارس حسون كريم

Daabacaha

مرصاد

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1423 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Noocyada

Usulul Fiqh

كحسم قولهم: لو كان [وحي] لما اجتهد، كما حسم بالأمية طعنهم بالنقل من الكتب.

فصل المشهور عدم التصويب (1) لشيوع تخطئة السلف بعضهم بعضا بلا نكير، ولما روي أن للمصيب أجرين وللمخطئ واحد، وللزوم اجتماع النقيضين (2)، وليس (3) مشتركا لاختلاف المتعلق، ولاستلزام اعتقاد كل منهما رجحان أمارته تخطئة أحدهما فيه (4).

وللبحث في الكل مجال، ويلزم معتزلة المخطئة عند تغير الرأي (5) سبق أمر

Bogga 163