119

Subagta Usuusha

زبدة الأصول

Tifaftire

فارس حسون كريم

Daabacaha

مرصاد

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1423 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Noocyada

Usulul Fiqh

وهي به، لا أحدهما (1) بآحادها، والإجماع [لا ينسخ] ولا ينسخ (2) إلا أن تحقق قبل انقطاع الوحي، وقد ينسخ التلاوة لا الحكم وبالعكس (3)، وهما معا (4)، ويجوز بالأشق (5)، كعاشوراء برمضان (6)، وبلا بدل كآية الصدقة (7)، ومع قيد التأبيد (8)، ولا تناقض كالتخصيص، وليس للمخالفين ما يعتد به.

Bogga 157