368

الحاجة ، ولا تذكر من استنجحته ، وكذلك حكم كل مفعولين لم يكن أحدهما عبارة عن الأول ( فلا جناح عليكم ) فيه. وفيه دلالة على أن للزوج أن يسترضع للولد ويمنع الزوجة من الإرضاع ( إذا سلمتم ) إلى المراضع ( ما آتيتم ) ما أردتم إيتاءه ، كقوله تعالى : ( إذا قمتم إلى الصلاة ) (1). وقرأ ابن كثير : «ما أتيتم» من : أتى إليه إحسانا إذا فعله.

وقوله : ( بالمعروف ) صلة «سلمتم» أي : بالوجه المتعارف المستحسن شرعا. وجواب الشرط محذوف دل عليه ما قبله. وليس التسليم شرطا لجواز الاسترضاع ، بل لسلوك ما هو الأولى والأصلح للطفل ، فإن المرضعة إذا أخذت الأجرة على الرضاع تصير طيبة النفس ، فتقبل على الطفل بقلبها ، وتراعي مصلحته حق المراعاة.

( واتقوا الله ) مبالغة في المحافظة على ما شرع في أمر الأطفال والمراضع ، وقوله : ( واعلموا أن الله بما تعملون بصير ) حث وتهديد.

( والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير (234))

وبعد ذكر عدة الطلاق بين عدة الوفاة بقوله : ( والذين يتوفون منكم ) تقديره : أزواج الذين ، وقرينة حذف المضاف قوله : ( ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ) أو تقديره : والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن

Bogga 373