٤ - الزكاة
٨٨ - أبو سعيد مرفوعا: "ليس فيما دون خمسة أواق صدقة، ولا فيما دون خمس ذود صدقة، ولا فيما دون خمس أو سق صدقة" رواه الجماعة.
٨٩ - ابن عمر: "لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول" وروي مرفوعا.
٩٠ - ابن عمر: "فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر" خ. د. ت.
٩١ - أبو هريرة مرفوعا: "ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة" متفق عليه.
٩٢ - سمرة بن جندب: "أما بعد فإنه ﵇ كان يأمرنا أن نخرج الصدقة مما يعد للبيع". د.