السادس: القرض: مندوب في كل ما صح السلم فيه بغير زيادة ولا شرطها ويرد مثله، وإن زاد من غير شرط قدرا أو جودة جاز.
السابع: الوثائق على الحقوق ثلاثة:
الرهن: بأن يضع عنده عينا يصح بيعها على ماله، ومتى لم يجئه بماله باعها، فلا يجوز له التصرف فيها بعد ذلك وتكون عليه لا ينفك شيء منها إلا بكل الجميع
الضمان: وهو ضم ذمة إلى ذمة في الحق، وتصح من كل جائز التصرف
والكفالة: وهو التزام إحضار الغريم، فمتى لم يأت به مع بقائة ضمن ما عليه.
الثامن: الحوالة: تنقل الحقل من ذمة إلى ذمة، ولا يعتبر فيها رضي المحال علية، ولا المحال إذا كان المحال عليه مليئًا
1 / 190