60

Zubad Culum

زبد العلوم وصاحب المنطوق والمفهوم

Baare

أ. د/ عبد الله بن حسين الموجان

Daabacaha

مركز الكون

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Noocyada

السادس: القرض: مندوب في كل ما صح السلم فيه بغير زيادة ولا شرطها ويرد مثله، وإن زاد من غير شرط قدرا أو جودة جاز. السابع: الوثائق على الحقوق ثلاثة: الرهن: بأن يضع عنده عينا يصح بيعها على ماله، ومتى لم يجئه بماله باعها، فلا يجوز له التصرف فيها بعد ذلك وتكون عليه لا ينفك شيء منها إلا بكل الجميع الضمان: وهو ضم ذمة إلى ذمة في الحق، وتصح من كل جائز التصرف والكفالة: وهو التزام إحضار الغريم، فمتى لم يأت به مع بقائة ضمن ما عليه. الثامن: الحوالة: تنقل الحقل من ذمة إلى ذمة، ولا يعتبر فيها رضي المحال علية، ولا المحال إذا كان المحال عليه مليئًا

1 / 190