وقول الخلفاء الأربعة مع مخالفة غيرهم ليس بحجة في الأصح، ولا يشترط في الإجماع عدد، وإذا قال المجتهد قولا وانتشر ولم ينكر فإجماع في وجه، ولا يعتبر للإجماع انقراض العصر في أحد الوجهين، ولا إجماع إلا عن دليل، ويشت الإجماع بخبر الواحد في الأصح، ومنكر حكم الإجماع الظني لا (يكفر) وفي القطعي خلاف
والمجتهد من له معرفة يحيط بمدارك العلوم كمية وكيفية، ويعرف من الكتاب والسنة ما يحتاج إليه، ويعرف الصحيح والسقيم والناسخ والمنسوخ ومن الإجماع ما تقدم، ومن النحو واللغة ما يكفيه مما يتعلق بالكتاب والسنة من نص وظاهر ومجمل، وحقيقة ومجاز، وعام وخاص، ومطلق ومقيد، وليس كل مجتهد مصيب، والمصيب في العقليات واحد، والمسألة الظنية الحق فيها عند الله واحد وعليه دليل، فمن أصابه فمصيب، وإلا فمخطئ مثاب، وتعادل دليلين قطعيين
1 / 160