مقبولة، فإن اتحد المجلس فخلاف، ويجوز حذف بعض الخبر في الأصح، ويقبل خبر الواحد فيما تعم به البلوى، وحبر الواحد المخالف للقياس من كل وجه مقدم عليه، ويقبل مرسل الصحابي، وفي غيره خلاف
فرع: الكتاب والسنة فيهما الأمر وهو استدعاء اتحاد الفعل بقول ونحوه وفي شرط علو واستعلاء أقوال ولا يشترط كون الآمر أمرا إرادته في الأصح، والمجرد منه عن قرينة للوجوب في أصح الأقول، وفي مقتضى النهي بعده أقوال، وإذا صرف الأمر عن الوجوب جاز الاحتجاج به في الندب والإباحة.
والأمر المطلق للتكرار في الأصح وإذا علق على علة ثانية وجب تكراره
1 / 149