110

Zubad Culum

زبد العلوم وصاحب المنطوق والمفهوم

Baare

أ. د/ عبد الله بن حسين الموجان

Daabacaha

مركز الكون

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Noocyada

معلوم إلى أجل معلوم" متفق عليه. ١٦٥ - جابر: "أنه باع النبي ﷺ جملا واستثنى حملانه إلى المدينة" ١٦٦ - عائشة: "كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط" ١٦٧ - ابن عمر مرفوعا: "لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك" د. ت. ١٦٨ - عائشة مرفوعا: "الخراج بالضمان" ق. ت. ١٦٩ - جابر مرفوعا: "لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بم تأخذ مال أخيك بغير حق" ١٧٠ - أبو سعيد مرفوعا: "لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها

1 / 242