Zakhirat al-Mutahhayilin wal-Nisa' by Imam al-Barkawi

Muhammad al-Birkiwi d. 981 AH
84

Zakhirat al-Mutahhayilin wal-Nisa' by Imam al-Barkawi

ذخر المتأهلين والنساء للإمام البركوي

Daabacaha

دار الفكر

Noocyada

وَقْتٍ مَرَّةً. وَلَوْ لَمْ يُوجَدْ فِي وَقْتٍ تاَمٍّ سَقَطَ الْعُذْرُ مِنْ أَوَّلِ الْانْقِطَاعِ. حَتَّى لَوِ انْقَطَعَ فِي أَثْنَاءِ الْوُضُوءِ أَوِ الصَّلاةِ وَدَامَ الْانْقِطَاعُ إِلَى آخِرِ الْوَقْتِ الثَّانِي يُعِيدُ تِلْكَ الصَّلاةَ. وَإِنْ عَادَ قَبْلَ خُرُوجِ الْوَقْتِ الثَّانِي لا يُعِيدُ. وَلَوْ عَرَضَ بَعْدَ دُخُولِ وَقْتِ فَرْضٍ انْتَظَرَ إِلَى آخِرِهِ فَإِنْ لَمْ يَنْقَطِعْ يَتَوَضَّأْ وَيُصَلِّي. ثُمَّ إِنِ انْقَطَعَ فِي أَثْنَاءِ الْوَقْتِ الثَّانِي يُعِيدُ تِلْكَ الصَّلاةَ. وَإِنِ اسْتَوْعَبَ الْوَقْتَ الثَّانِيَ لا يُعِيدُ لِثُبُوتِ الْعُذْرِ حِينَئِذٍ مِنَ ابْتِدَاءِ الْعُرُوضِ. وَإِنَّمَا قُلْنَا: "مِنْ ذَلِكَ الْحَدَثِ" إذْ لَوْ تَوَضَّأَ مِنْ آخَرَ فَسَالَ مِنْ عُذْرِهِ نُقِضَ وُضُوؤُهُ وَإِنْ لَمْ يَخْرُجِ الْوَقْتُ، وَإِنْ لَمْ يَسِلْ مِنْ عُذْرِهِ لا يَنْتَقِضُ وَإِنْ خَرَجَ الْوَقْتُ. وَإِنَّمَا قُلْنَا: "بِتَجَدُّدِهِ" إِذْ لَوْ تَوَضَّأَ مِنْ عُذْرِهِ فَعَرَضَ حَدَثٌ آخَرُ يَنْتَقِضُ وُضُوؤُهُ فِي الْحَالِ. وَإِنْ لَمْ يَعْرِضْ وَلَمْ يَسِلْ مِنْ عُذْرِهِ لا يُنْقَضُ بِخُرُوجِ الْوَقْتِ. وَإِنْ سَالَ الدَّمُ مِنْ أَحَدِ مِنْخَرَيْهِ فَقَطْ فَتَوَضَّأَ ثُمَّ سَالَ مِنْ آخَرَ انْتَقَضَ وُضُوؤُهُ. وَإِنْ سَالَ مِنْهُمَا فَتَوَضَّأَ فَانْقَطَعَ مِنْ أَحَدِهِمَا

1 / 94