Zakhirat al-Mutahhayilin wal-Nisa' by Imam al-Barkawi

Muhammad al-Birkiwi d. 981 AH
76

Zakhirat al-Mutahhayilin wal-Nisa' by Imam al-Barkawi

ذخر المتأهلين والنساء للإمام البركوي

Daabacaha

دار الفكر

Noocyada

وَإِنْ وَجَبَ عَلَيْهَا صَوْمُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي كَفَّارَةِ يَمِينٍ وَعَلِمَتْ أَنَّ ابْتِدَاءَ حَيْضِهَا بِاللَّيْلِ تَصُومُ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا، أَوْ تَصُومُ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ ثُمَّ تُفْطِرُ عَشَرَةً ثُمَّ تَصُومُ ثَلاثَةً. وَإِنْ لَمْ تَعْلَمْ تَصُومُ سِتَّةَ عَشَرَ، أَوْ تَصُومُ ثَلاثَةً وَتُفْطِرُ تِسْعَةً وَتَصُومُ أَرْبَعَةً، أَوْ عَلَى قَلْبِهِ. وَإِنْ وَجَبَ عَلَيْهَا قَضَاءُ عَشَرَةٍ مِنْ رَمَضَانَ تَصُومُ ضِعْفَهَا، إِمَّا مُتَتَابِعًا، أَوْ تَصُومُ عَشَرَةً فِي عَشَرَةٍ مِنْ شَهْرٍ مَثَلًا، ثُمَّ تَصُومُ مِثْلَهُ فِي عَشْرٍ أُخَرَ مِنْ شَهْرٍ آخَرَ. وَهَذَا الْأَخِيرُ يَجْرِي فِيمَا دُونَ الْعَشَرَةِ أَيْضًا. وَإِنْ طُلِّقَتْ رَجْعِيًا يُحْكَمْ بِانْقِطَاعِ الرَّجْعَةِ بِمُضِيِّ تِسْعَةٍ وَثَلاثِينَ. وَهَذَا حُكْمُ الْإِضْلالِ الْعَامِّ وَمَا يَقْرُبُهُ. وَأَمَّا الخَاصُّ فَمَوْقُوفٌ عَلَى مُقَدِّمَةٍ: وَهِيَ إِنْ أَضَلَّتِ امْرَأَةٌ أَيَّامَهَا فِي ضِعْفِهَا أَوْ أَكْثَرَ، فَلا تَيَقَّنُ فِي يَوْمٍ مِنْهَا بِحَيْضٍ، بِخِلافِ مَا إِذَا أَضَلَّتْ فِي أَقَلَّ مِنَ الضِّعْفِ. مَثَلًا: إِذَا أَضَلَّتْ ثَلاثَةً فِي خَمْسَةٍ فَإِنَّهَا تَيَقَّنُ بِالْحَيْضِ فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ. فَنَقُولُ إِنْ عَلِمَتْ أَنَّ أَيَّامَهَا ثَلاثَةٌ فَأَضَلَّتْهَا فِي الْعَشَرَةِ الْأَخِيرَةِ مِنَ الشَّهْرِ، تُصَلِّي مِنْ أَوَّلِ الْعَشَرَةِ بِالْوُضُوءِ لِوَقْتِ كُلِّ صَلاةٍ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ،

1 / 86