Zakat
كتاب الزكاة
Tifaftire
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1415 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Tifaftire
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1415 AH
Goobta Daabacaadda
قم
مسألة NoteV00P433N09 حكى في الدروس (1) والمسالك (2) عن المشهور جواز تعجيل الفطرة من أول شهر رمضان، معتمدين في ذلك على صحيحة الفضلاء المتقدمة، حيث قال فيها: " وهو في سعة أن يعطيها من أول يوم من شهر رمضان " (3)، وحملها على القرض مع تخصيص ذلك برمضان بعيد جدا، سيما مع أن ظاهر الضمير في قوله:
" يعطيها " هو الرجوع إلى نفس الفطرة، وسيما مع جعل الحكم من باب السعة والرخصة في مقابل الفضيلة، إذ لا ريب في أن إقراض الفقير [ثم الاحتساب عليه في يؤمن الفطر قبل الصلاة جامع لفضيلة الاقراض] (4) وأداء الفطرة في وقت الفضيلة، فلا معنى لجعله من باب الرخصة الفاقدة للفضيلة، وكيف كان فحملها على القرض في غاية البعد.
وأما اشتمال ذيلها على كفاية نصف صاع. المجمع على خلافها فهو غير ضائر، ويدل عليها رواية إسحاق بن عمار: " قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
Bogga 433
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 446