425

Zakat

كتاب الزكاة

Tifaftire

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1415 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Iiraan
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

مسألة NoteV00P428N08 المحكي (1) عن الإسكافي والمفيد (2)، والسيد (3)، والشيخ في المبسوط (4) والخلاف (5) والنهاية (6)، والقاضي (7)، والحلبي 8) وسلار (9): إن وقت زكاة الفطرة طلوع الفجر يوم العيد، وظاهر ابن زهرة الاجماع عليه (10) وهو الأقوى، للأصل وصحيحة العيص بن القاسم: " قال: سألت الصادق عليه السلام عن الفطرة متى هي؟ قال: قبل الصلاة يوم الفطر، قلت فإن بقي منه شئ بعد الصلاة؟ قال:

لا بأس، نحن نعطي عيالنا منه ثم يبقى فنقسمه " (11) دلت على أن ظرفها يوم الفطر، فلا يشرع قبله.

Bogga 428