Zakat
كتاب الزكاة
Tifaftire
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1415 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
كتاب الزكاة
Tifaftire
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1415 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
مسألة NoteV00P374N45 المحكي (1) عن الأكثر المنع من تأخير دفع الزكاة عن وقت اخراجها المتقدم بيانه في بيان وقت تعلق الوجوب (2) مع الامكان وعدم العذر، لأن المستحق مطالب بشاهد الحال كما في المعتبر (3) أو لأن وليه وهو الشارع طالب بالمقال كما عن الإيضاح (4) ولصحيحة سعد بن سعد الأشعري: " قال:
سألت أيا الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل تحل عليه الزكاة في السنة في ثلاث أوقات، أيؤخرها حتى يدفعها في وقت واحد؟ قال: متى حلت أخرجها " (5).
وفي رواية أبي بصير المحكية عن السرائر: " أردت أن تعطي زكاتك قبل حلها بشهر أو شهرين فلا بأس، وليس لك أن تؤخرها بعد حلها " (6).
ويؤيد هما ما تقدم في مسألة النقل من أخبار الضمان إذا وجد المستحق .
Bogga 374
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 446