357

Zakat

كتاب الزكاة

Tifaftire

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Lambarka Daabacaadda

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1415 AH

Goobta Daabacaadda

قم

التصدق بمال معين، وإن عموم وجوب (1) الوفاء مانع عن ترتب الأثر على التصرفات الواقعة على ذلك المال، الثابت (2) جوازها بعموم أدلتها.

لكن يدفعه: إن وجوب الدفع إلى الإمام مختص بصورة وجوب الزكاة، وبعد سقوط الزكاة عنه بمقتضى العمل بعمومات جواز الدفع إلى الفقراء المستلزم لسقوط التكليف لا يبقى موضع لوجوب الدفع إلى الإمام عليه السلام فالعمل بالعمومات مخرج للمسألة عن موضوع وجوب الدفع إلى الإمام، فالحكم بالاجزاء من جهة العمل بظاهر العمومات (3) لا يلزم منه خلاف ظاهر في دليل وجوب الدفع إلى الإمام عليه السلام، بل يلزم منه خروج الواقعة عن موضوع ذلك الدليل بخلاف الحكم بعدم الاجزاء (4)، فإنه موجب لتخصيص العمومات.

Bogga 359