Zakat
كتاب الزكاة
Tifaftire
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1415 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
كتاب الزكاة
Tifaftire
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1415 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
فيه اشتراط الايمان، كما صرح به الشهيد في نكت الإرشاد (1) لأن هذا ليس قابلا للاستثناء من عبارة الشرائع (2) وفي كلام بعض مشايخنا المعاصرين (3) استثناء مطلق سبيل الله، وعن الغنية (4): إلحاق العاملين بالمؤلفة، وينسب إلى ظاهر الشرائع (5) والنافع (6) والتبصرة (7) والرسالة الغرية (8): اختصاص هذ الشرط بالفقراء والمساكين.
والتحقيق أن يقال: إن ظاهر أخبار المنع هو النهي عن سد خلة المخالفين بالزكاة، فلا فرق بين الفقراء والمساكين والغارمين وفي الرقاب وابن السبيل وفي سبيل الله، إذا جعل السبيل نفس إعانة المخالف التي هي في نفسه من الراجحات من باب أن " على كل كبد حراء أجرا " (9).
وأما المؤلفة فلا ريب في عدم اعتبار الاسلام فيه فضلا عن الايمان، لأن اعطاءهم ليس من باب الإعانة وسد الخلة. وأما من سهم العاملين فلا يجوز أيضا، بناء على اشتراط العدالة كما ادعي (10) الاجماع عليه، ولو فرض القول بعدمه فالظاهر أنه لا بأس بإعطائه، لأنه في معنى الأجرة وليس لمجرد الإعانة وسد الخلة، ولذا يعطى مع الغنى.
Bogga 317
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 446