Zakat
كتاب الزكاة
Baare
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1415 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
Fiqiga Shiicada
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
كتاب الزكاة
Baare
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Lambarka Daabacaadda
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1415 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
قيل: (1) وعن الشهيدين والمحقق الثاني في كل موضع يقع الشراء للطفل (2)، وهو مشكل، لظهور الأخبار في غير ذلك، ولا فرق في الاشكال بين جعل الإجازة كاشفة أو ناقلة.
" وتستحب " الزكاة " في غلات الطفل "، ولا تجب، وفاقا للمصنف (3) قدس سره، والمحقق (4)، والشهيدين (5)، والمحقق الثاني (6)، وحكي عن القديمين (7)، والسيد (8)، والسلار (9)، وعن التحرير: حكايته عن أكثر الأصحاب (10)، وعن غيره:
حكايته عن المتأخرين كافة (11)، قيل: وعن تلخيص الخلاف: نسبته إلى أصحابنا (12).
وعن كشف الحق (13): إن الإمامية ذهبت إلى أن الزكاة لا يجب على الطفل والمجنون، للأصل وعموم ما تقدم من الأخبار النافية للزكاة في مال اليتيم، وقوله عليه السلام: " لا زكاة على يتيم " (14) وخصوص قوله عليه السلام: في رواية
Bogga 29
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 446